مبدأ قانوني 21
وحيث نجد أن مهمة محكمة البداية طبقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ولغايات إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التأكد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وحيث أن الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهياً وأن الشهادة الصادرة عن محكمة الإستئناف في دولة الكويت تفيد بعدم حصول استئناف على القرار موضوع الدعوى وأن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلاً للتنفيذ.
وحيث أن الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وحيث صدر لصالح المدعية بصفتها حاضنة حفيدها من ابنتها المطلقة (المميز) والحكم الصادر صدر بناء على طلبها في الدعوى وذلك لغايات الإنفاق على المحضون إبن ابنتها وهي بالتالي صاحبة مصلحة في تنفيذ القرار القضائي وإقامة الدعوى لإكسائه صيغة التنفيذ وعليه مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3582/2004 فصل 20/2/2005).