مبدأ قانوني 24
وحيث أن الحكم المميز المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ جاء مستوفياً لمتطلبات المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث اشتمل على إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم بالكامل كما اشتملت على مجمل وقائع الدعوى واسماء الخصوم بالكامل كما اشتمل الحكم على أسبابه ومنطوقه مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4190/2004 فصل 12/4/2005).