مبدأ قانوني 18
وحيث ورد في قرار المخالفة في هذه الدعوى أن طلب إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لا يعتبر من الدعاوى الحقوقية بالمفهوم المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما هو طلب يقدم باستدعاء إلى المحكمة البدائية التي يقيم ضمن صلاحياتها المحكوم عليه أو المحكمة التي يقع ضمن صلاحياتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها وفق أحكام المادة (4)من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وعليه نجد أنه لا يجوز للجهة المدعية أن تجمع في طلبها دعوى عدم نفاذ التصرف لمخالفة ذلك لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ومفهوم أحكام المادتين 56 و57 منها .
وحيث نجد أن شروط إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في المادتين 370 و371 من القانون المدني لم تكن قائمة عن اقامة هذه الدعوى لأن طلب إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لا يكون صالحاً لتنفيذه في المملكة الأردنية الهاشمي إلا بعد اكسائه صيغة التنفيذ نتيجة المحاكمة ,مما جعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (2414/2006 فصل 23/11/2006).