مبدأ قانوني 22
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من حيث اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في هذا الطلب ومن حيث عدم حجية القرار الصادر عن المحاكم السعودية وأن إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لدى محاكم المملكة الأردنية الهاشمية ليس مقتصراً على وجود اتفاقية أو عدم وجودها مع الدول مصدرة القرار وفقاً لأحكام المادة 7/2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي أجازت للمحكمة أن ترفض الإدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر عن محاكم أية دولة لا يجيز لها قانونها بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وهذا الجواز متروك لتقدير المحكمة والخصومة ,كما توصلت إليها محكمة الإستئناف صحيح من حيث وجود علاقة بين أطراف هذه الدعوى وتحريكهم وحضورهم دعاوى الولايات المتحدة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (40/2006 فصل 19/4/2006).