مبدأ قانوني 16
وحيث أن المميز هو المكلف بإثبات أن دولة قطر لا تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية وأنه لم يقدم أية بينة تثبت هذه الواقعة .كما أن هناك إتفاقية تعاون قضائي وقانوني موقعة بين الأردن ودولة قطر عام 1997 وقد أجازت هذه الإتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة في أي من الدولتين كما هو منصوص عليه في المادة (30) من الباب السابع من هذه الإتفاقية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله وغير مخالف لنص المادة 2/7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .
راجع ببذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1696/2007 فصل 25/10/2007).