مبدأ قانوني 10
وحيث أن المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 قد حددت مفهوم الحكم الأجنبي والمواد 3و4و6 من ذات القانون بينت كيف يتم إكساء الحكم الأجنبي من صيغة التنفيذ.
ويستفاد من المادة (7/هـ) من القانون ذاته أنه يشترط في الحكم الأجنبي المطلوب إكساءه صيغة التنفيذ أن يكون مكتسب الدرجة القطعية ,وفي حال ما إذا كان الحكم غير مكتسب الدرجة القطعية فإن على محكمة الموضوع رفض طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ .
وفي ضوء لائحة الإستئناف التي قدمها وكيل المستدعى ضده (الطاعن) التي تفيد أن الحكم المذكور قد تم الطعن فيه إستئنافاً وأن هذا الطعن قيد النظر بجلسة محاكمة ولم يُبت به.
الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الإستئناف وإظهاراً للحقيقة التثبت فيما إذا كان الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ قد اكتسب الدرجة القطعية وذلك بتكليف وكيل المستدعي بإثبات ذلك ,وحيث لم تفعل فان قرارها سابق لأوانه مما يجعله في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن هيئتها العادية رقم (1376/2011 فصل 25/8/2011).