مبدأ قانوني 8
وحيث أن المميز ضدها سبق لها وإن احتصلت على الحكم القضائي المطلوب اكساءه والصادر عن محكمة أبو ظبي الإبتدائية وموضوعه طلاق وحضانة طفلة ونفقة مسكن والمؤيد من محكمتي الإستئناف والنقض وقد قضت المحكمة الإبتدائية سالفة البيان فيه بالطلاق والحضانة وأداء مبالغ معينة للمميز ضدها وطرح الحكم للتنفيذ من قبل المذكورة لدى دائرة التنفيذ في أبو ظبي ولم ينفذ بالكامل كما تشير المشروحات الصادرة والمحفوظة في ملف الدعوى حيث أن المبلغ المستحق على المميز لصالح المميز ضدها هو نفقة بالإضافة إلى باقي مهر مما يعني أن الحكم المطلوب اكساءه لم ينفذ بالكامل كما أن الثابت في الدعوى من شهادة لمن يهمه الأمر أن المميز ضده يقيم في الأردن مما يجعل ما أثاره المميز في هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3064/2011 فصل 2/10/2011).