مبدأ قانوني 7
وحيث نجد أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب إكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ الأمر الذي يجعل من طلب سماع البينة الشخصية على الوقائع المطلوب سماعها حولها غير منتج ويكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع في محله مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (10/2013 فصل 7/5/2013).