مبدأ قانوني 3
وحيث استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المحكمة التي يطلب إليها تصديق الحكم الأجنبي أو اكسائه صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعه أو التعديل أو التغيير فيه وإنما تنحصر مهمتها بمراجعة توافر شروط تنفيذه وفقاً لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وللمادة 7 منه .
وحيث أن المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد عددت على سبيل الحصر الأسباب التي يجوز معها للمحكمة رفض طلب تنفيذ حكم أجنبي .
وحيث أن الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ جاء مستوفياً لجميع الشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية المشار إليها وجاء خالياً من أي مخالفة من المخالفات التي تمنع تنفيذه .
وحيث أن ما ذكره الطاعن بأنه قام بدفع مبلغ من المال من المبلغ المحكوم به لا يجوز مناقشته وبحثه فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز اصادر عن هيئتها العادية رقم (4150/2013 فصل 26/5/2014).