مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أنها أجازت تنفيذ الحكم الاجنبي في الأردن وذلك بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقع ضمن صلاحيتها المحكوم عليه أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه إذا لم يكن مقيماً في المملكة وحيث أن الحكم الأجنبي يشمل قرار المحكمين في إجراءاتالتحكيم لإذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد مما يعني أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ةالصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) في الدعوى والمصدق من قبل المركز المذكور والذي يقضي بإلزام المميز بمبلغ (182500)دولار مقابل حصته بنفقات التحكيم مع المستدعية في الدعوى الماثلة بالإضافة الى مبلغ مليون وأربعمئة وستة وتسعون ألفاً ومئتنان وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً و (49 سنتاً )كنفقات ومصروفات خاصة للمدعى عليها في الدعوى والتي كان المميز قد أقامها ضد المميز ضدها لدى المركز المذكور يكون قابلاً للتنفيذ إذا كان مستوفياً لجميع الشرائط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وكان خالياً من المخالفات التي تمنع تنفيذه .
وحيث إن محكمتي الموضوع قد طبقتا على الدعوى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية واعتبرتا قرار التحكيم مدار البحث والصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكما بالمعنى الوارد في المادة الثانية منه وطبقتا على الدعوى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى .
وحيث إن المادة السابقة من قانون التنفيذ والتي تحول دون تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن وتوصلت إلى أن المميز لم يقدم البينة على توافر هذه الحالات وردت على الدفةع التي اثارها المميز بصورة واضحة وقانونية .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).