مبدأ قانوني
حيث أخطأت محكمة الاستئناف من حيث عدم مراعاة أن القرار المراد إكساءه صيغة التنفيذ لم يصبح قطعياً في مواجتهه مما يجعل طلب تنيذ الحكم أمام المحاكم الأردنية مخالفاً للقانون .
وحيث أن الحكم المراد إكساءه صيغة التنفيذ قد صدر في الدعوى التي قدمها المميز ضده المميز ضدها لدى هيئة التحكيم المشكلة تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وأن هيئة التحكيم قد قررت عدم اختصاصها إلا أنها قضت بالنفقات الناتجة عن هذا الرد .
وحيث إن الثابت من الشهادة التي قدمها المميز ضدها والمحفوظة ضمن بيناتها والصادرة عن المركز ادولي لتسوية منازعات الاستثمار بتاريخ 18/كانون الثاني /2011 ان المركز لم يتسلم أ طلب لإبطال الحكم في القضية (أكسيد) والصادر بتاريخ 14/تموز/2010 ولم يقدم المميز البينة على أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لأن المادة (7) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية قد ألقت عبء إثبات ذلك على المحكوم عليه .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).