وحيث أن المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أوجبتا على محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع الرد على كل الدفوع المثارة في أسباب الإستئناف بصورة واضحة ومفصلة وأن يشتمل الحكم الذي تصدره على علله وأسبابه والمادة القانونية المنطقبقة على الدعوى.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع في حكمها المطعون فيه أحكام المادتين المشار اليهما ولم ترد على كافة أسباب الإستئناف بشكل واضح مفصل وإنماردت عليها جمله واحدة وبصورة مقتضية وغير واضحه كما انها لم تمحص الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ ولم تبين فيما اذا كان ينطبق عليه تعريف الحكم الأجنبي المنصوص عليه في المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 ويشتمل على العناصر الضرورية لصدوره ام انه يشكل ما يسمى أمر أداء يصدر وفقاً لإجراءات مختصرة كما انها لم تلتفت الى ان الحكم موضوع الطلب صادر ضد كل من شركة محمد وأولاده ومحمد وليد بصفته الشخصية ولم تبين ان كانت الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ تنطبق على كلا المحكوم عليهما أم لا وعليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(63/2018فصل5/2/2018).