مبدأ قانوني5
وحيث أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب إكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ الأمر الذي يجعل من طلب سماع البينة الشخصية على الوقائع المطلوب سماعها حولها غير منتج ويكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2013فصل7/5/2013).والقرار رقم(1752/2014فصل23/9/2014).والقرار رقم(2381/2014فصل4/1/2015).والقرار رقم(1009/2014فصل28/5/2014).