مبدأ قانوني 1
حيث أنه وبالنسبة لجرم حمل وحيازة أداة حادة فإن حمل المميزة وحيازتها للسكين التي قامت بطعن المغدور بها يشكل جرم مخالفة أحكام المادتين (155 و 156) من قانون العقوبات ويوجب المسؤولية الجزائية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (685/2010 فصل 5/10/2010).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (993/2010 فصل 31/10/2010).