مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالضغط على رقبة المشتكية بواسطة يديه لم يشكل خطراً على حياتها حيث أنها استمرت في التنفس وقامت بتخليص نفسها منه كما أن المتهم لم يبقى مستمراً في الضغط بيده على رقبتها إذ لو كان ينوي قتلها لبقي مستمراً بالضغط على رقبتها دون أن يمنعه أحد سيما وأن الغرفة مغلقة بالمفتاح كما وأن المتهم وضع يده على رقبة المشتكية وحاول خنقها مرة واحدة ولفترة زمنية بسيطة ولم يبق مستمراً بالضغط على رقبتها كما أنه لم يحاول الضغط على رقبتها مرة أخرى لإزهاق روحها.
كما وأن اقترابه من المشتكية بعد أن سكبت مادة الكاز على نفسها وإمساكه للقداحة وإشعالها لعدة مرات بمحاذاة ملابس المشتكية والطلب منها أن تحرف نفسها ولم يمنعها من سكب الكاز على ملابسها فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جنحة حمل إنسان على الإنتحار خلافاً للمادة 339/ب من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة وعدلت التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة حمل إنسان على الإنتحار خلافاً للمادة 339/ب من ذات القانون فتكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(651/2007فصل24/6/2007).
g2007-651