مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهمين للصاروخ بعد شرائه وإستعماله في تقطيع جثة المغدور فإن مثل هذا الصاروخ يمثل أداة حادة قاطعة كما وصفتها المادة 155 من قانون العقوبات وعليه فإن ذلك يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2003فصل10/9/2003).
g2003.167