مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية هي قيامه بطعن المغدور بواسطة موس الكباس الذي كان بحوزته في صدره نفذت إلى عضلة البطين الأيمن وبالتالي وفاته.
وحيث أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المغدور ودليل المحكمة على ذلك الأداة المستخدمة بالقتل (موس الكباس) وهي أداة قاتلة وطبيعة موقع الإصابة وهي منطقة عضلة البطين الأيمن في القلب وهي منطقة خطرة وقاتلة بالنسبة للوسيلة المستخدمة لأن النتيجة المؤكدة هي الموت وبالتالي فإن تلك الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
وبالنسبة لجنحة حمل وحيازة أداة حادة المسندة للمتهم خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات وحيث ثبت للمحكمة من خلال بينات النيابة وإعتراف المتهم إرتكابه لهذا الجرم مما يتعين إدانته بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2005فصل25/5/2005).
g2005.308