مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم إلى السكين عند قيامه بالدخول إلى غرف المشتكيتين كان لغاية اكراه المشتكيتين لتنفيذ غرضه بهتك عرضهما مما يتعين عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادتين 155و156 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(36/2005فصل13/3/2005).
g2005.36