مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم وأثناء سير المشتكي في الشارع العام أقدم المتهم ومعه شخص آخر على تهديد المشتكي بواسطة موس وقام المتهم بسرقة مبلغ عشرين ديناراً من جيب جاكيت بدلة الرياضة التي كان يرتديها المشتكي وأن المتهم وفي نفس الليلة توجه إلى منزل والد المشتكي ودخل إلى المنزل عنوة عن إرادة أصحابه وقام بتهديد صاحب المنزل المشتكي.
وعليه فإن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة منازل خلافاً للمادة 347/1 من ذات القانون وجنحة التهديد خلافاً للمادة 349/1 من القانون ذاته وجنحة حمل وحيازة أدوات حادة خلافاً للمادة 156 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(547/2005فصل11/5/2005).
g2005.547