مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين قام بضرب المتهم بواسطة الموس مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(818/2005فصل18/18/2005).
g2005.818
مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين قام بضرب المتهم بواسطة الموس مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(818/2005فصل18/18/2005).
g2005.818