مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حمل وحيازة المتهمين للأداة الحادة والتي إستخدمها كل واحد منهما بطعن وضرب كل من المشتكين مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2006فصل7/1/2007).
g2006-1031