مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حيازة المتهم على أداة حادة هدد بها المجني عليه مما يتعين معه إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1301/2006فصل16/1/2007).
g2006-1301