مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل مشرط أو موس إستعمله في ضرب المجني عليه فإن فعله يشكل كافة عناصر وأركان جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(249/2006فصل2/11/2006).
g2006-249