مبدأ قانوني
وحيث أنه من الثابت أنه كان بحيازة كل من المتهم والظنين أداة حادة إلا أنهما لم يستخدما هذه الأدوات يوم الحادث رغم حمل كل منهما للأداة التي منعه مما يتعين إدانة كل منهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(278/2006فصل9/5/2006).
g2006-278