مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم لسكين يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(518/2006فصل25/7/2006).
g2006-518
مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم لسكين يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(518/2006فصل25/7/2006).
g2006-518