مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حمل المتهم لأداة حادة وثبت قيامه بضرب المجني عليه بها وتم ضبطها من قبل الشرطة فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (588/2006فصل25/7/2006).
g2006-588