مبدأ قانوني
وحيث أن إشهار المتهم لموس كان بحوزته في وجه المجني عليه يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (715/2006فصل29/6/2006).
g2006-715