مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة أن كل من المتهم والظنين كان يحمل يوم الحادث موس مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2006فصل26/3/2006).
g2006-89