مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل سكين وأشهره على المجني عليه فإن أفعاله تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1085/2007فصل26/9/2007).
g2007-1085