مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل أداة حادة مشرط وأن المتهم الآخر كان يحمل موساً فإن أفعالهما تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1092/2007فصل1/10/2007).
g2007-1092