مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحوز عمليات وموس صغير أثناء إلقاء القبض عليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116