مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إستخدم السكين عند طعنه للمشتكي فإنه يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وراضة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إستخدم السكين عند طعنه للمشتكي فإنه يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وراضة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116