مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بضربه بأداة حادة على رقبته وصدره أدت إلى إصابته بجرح طعني نافذ في الجانب الأيمن من الصدر وكذلك جرح عميق في أعلى خلف الرقبة وجرح في فروة الرأس والإصابة شكلت خطورة على حياته وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه لا سيما وأنه إستعمل أداة حادة وهي الموس أو المشرط وضربه في مكان خطر وهي الرقبة والصدر وأن الإصابة شكلت خطورة على حياتهمما يتعين إدانته بجناية الشروع بالقتل 326 و70 من قانون العقوبات وأن حمله لمشرط أو موس إستعمله في ضرب المجني عليه يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2007فصل23/4/2007)
g2007-161