مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يرد من خلال بينات النيابة ما يؤكد أن حيازة المفك داخل المركبة هي حيازة غير قانونية وذلك أن مثل هذه الأداة من الأدوات التي تكون حيازتها داخل المركبات من الأمور الضرورية أو الواجبة وحيث أن ضبط هذا المفك كان داخل جسم المركبة فإن حيازته لا تستوجب المساءلة القانونية ولا يعاقب عليها القانون وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه وعملاً بالمادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1648/2007فصل29/1/2008).
g2007-1648