مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليها هي شقيقة المتهم الأول وابنة عم المتهم الثاني وأن المجني عليها كانت مخطوبة لأحد أبناء عمها وتم تحديد موعد لزفافهما وأنها كانت على علاقة مع خطيبها قبل الخطبة وحملت منه وإنجبت وفي ليلة الحنة وبتاريخ العرس دخل عليها شقيقها المتهم وابن عمه المتهم وكان عندها فتيات وطلب منهن الأنفراد بها داخل الغرفة وقال لها هذا شيء بصير ويقصد حملها قبل الخطوبة غير المشروع والإنجاب من خطيبها وأنه يقصد ما حصل منهما من علاقة جنسية غير مشروعة وردت عليه بقولها أنا حرة ومالك دخل وعندها غضب وقام بضربها بسكين على أنحاء متفرقة من جسمها وشاركه في ذلك ابن عمه المتهم الثاني وبعدها غادر وكان يقول ذبحتها ويقصد المجني عليها ولحق به ابن عمه وذهبا إلى الشرطة وقاما بالإعتراف بما حصل معهما وتسليم السكين والموس وكانت المجني عليها لم تفارق الحياة وتم إسعافها إلى وأن إصابتها شكلت خطورة على حياتها وكانا قاصدين قتلها وإزهاق روحها ولولا العناية الألهية والتداخل الجراحي لفارقت الحياة وجرت الملاحقة.
وعليه فإن الأفعال التي أقدم على إرتكابها المتهمين تشكل جناية الشروع بالقتل القصد بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 328/1و70 و76 و98 من قانون العقوبات وكذلك جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(280/2007فصل9/5/2007).
g2007-280