مبدأ قانوني
وحيث أن كل من المتهمين كان يحمل أداة حادة مما تشكل هذه الأفعال جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(388/2007فصل3/5/2007).
g2007-388
مبدأ قانوني
وحيث أن كل من المتهمين كان يحمل أداة حادة مما تشكل هذه الأفعال جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(388/2007فصل3/5/2007).
g2007-388