مبدأ قانوني
وحيث أن قيام الشرطة بضبط مشرط مع المتهم عند إلقاء القبض عليه فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل5/6/2007).
g2007-530