مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل شبرية وهي سلاح جارح مما يشكل ذلك سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل شبرية وهي سلاح جارح مما يشكل ذلك سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594