مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المقارفة من المتهم بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه رغماً عنه وتحت التهديد بإشهار موس عليه يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وجنحة إستعمال وحيازة أداة حاده للمادة (155) من قانون العقوبات ويكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون والأصول من حيث النتيجة .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 684/2007 فصل بتاريخ 3/7/2007.
g2007-684