مبدأ قانوني
وحيث أنه كان بحيازة كل من الظنينين أدوات حادة أثناء حصول المشاجرة بينهما مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008).
g2008-10