مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المجني عليه والإجهاز عليه وذلك بدليل إستخدام المتهم الخنجر ذو الحافتين الحادتين في طعن المجني عليه والذي يعتبر من الأدوات القاتلة بطبيعته وبحسب طبيعة إستخدام وطعنه المجني عليه بقوة في مناطق خطرة وقاتلة من جسمه وهي أماكن وجود القلب والرئتين.
وحيث أن نية القتل لدى المتهم كانت مبيتة ومصمماً عليها ومخططاً لها من السابق حيث أن المتهم إقترف هذه الجريمة بدم بارد بعد أن أعمل فكرة فيما عزم عليه دون أي إنفعال بعد إتفاق مع المتهمة خطيبة المجني عليه على الخلاص سنة والتي ساعدته على إقتراف جريمته بعد أن رتبا وسائل ذلك حيث أنه إقترف هذه الجريمة بعد مذاكرة مع المتهمة وتفكير هادىء مستتير إذ أنه والمتهمة كانا قد رسما الخطة المحكمة على تنفيذ هذه الجريمة وهي أن يكمن المتهم للمجني عليه خلف باب مدخل العمارة التي تسكنها شقيقتها وتقوم المتهمة بالإتصال مع المجني عليه الذي تعرف أنه يحبها ومتعلق بها ولا يرفض لها أي طلب وتطلب منه الحضور إلى منزل شقيقتها ليوصلها بسيارته إلى منزلها ومجرد أن يدخل المجني عليه من باب العمارة يقوم المتهم بطعنه بالأداة التي بحوزته والمعدة لهذه الغاية وذلك حتى لا تتزوج من المجني عليه لكونها لا تحبه وبالفعل نفذ المتهم هذه الخطة بكل دقة وإحكام بطعنه المجني عليه ست طعنات أودت بحياته غدراً.
وبالتالي تحققت بفعل المتهم عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وتصميم سابق على قتل المغدور بحيث تشكل الأفعال الصادرة عنه والمنوة عنها سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
كما أن حمل المتهم وحيازته للخنجر يوم الحادث الذي إستخدمه بطعن المجني عليه يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة المسندة إليه طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1269/2008فصل8/10/2008).
g2008-1269