مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانوا يحملون مشارط عند دخولهم الى منزل المجني عليه وبالتالي هذا الفعل يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(247/2008فصل10/3/2008).
g2008-247