مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي إقدامه بعد دخوله منزل المشتكية بعد تسلقه منزل سور الجيران البالغ ارتفاعه متر ونصف وتسلقه بعد ذلك سور منزل المشتكية البالغ ارتفاعه مترين ونصف على الدخول لداخل منزل المشتكية وتهديدها بالموس والزجاجة المكسورة التي كانت بحوزته وقيامه بعد تشليحها لبنطلونها وكلسونها نتيجة خوفها منه ومجامعته لها مجامعة الأزواج بادخال قضيبه المنتصب داخل فرجها وأخذه بعد ذلك من جزدانها مبلغ ثلاثين ديناراً يشكل ذلك سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب طبقاً للمادة 292 من قانون العقوبات وجناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات كما أن حمل المتهم للأداة الحادة يوم الحادث ودخوله منزل المشتكية ليلاً بدون استئذان تشكل سائر أركان جنحة حمل وحيازة أداة حادة وجنحة خرق حرمة المنازل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2008فصل15/4/2008).
g2008-297