مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحمل مشرط لون برتقالي وقد قام المتواجدون بتخليصه منه فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2008فصل19/5/2008).
g2008-587