مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم للموس الذي أشهره على المجني عليه يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات ولا يؤثر على ذلك عدم ضبط هذه الأداة حيث ثبت حيازته لهذه الأداة بالبينة القانونية وهي شهادة المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(608/2008فصل19/5/2008).
g2006-608