مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم حمل سكيناً بيده إستخدمها في قتل المغدور فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(881/2008فصل27/7/2008).
g2008-881