مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حمل كل من المتهمين أداة حادة فإن المحكمة تجد أن أفعالهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((982/2008فصل29/7/2008).
g2008-982