مبدأ قانوني
وحيث أن ثبت أن المتهم استخدم سكين مطبخ المطعم الذي يعمل فيه وبالتالي فإن حيازته لهذه السكين في أساسها هي حيازة مشروعة بحكم العمل ولا يشكل حيازته لها أركان جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(1301/2009فصل15/9/2009).
g2009-1301