مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم ومعه المتهم الآخر من أفعال تمثلت بقيامه بإجبار المجني عليه بإدخال المجني عليه بعد تهديده بواسطة سيف معه وكان المتهم الآخر يحمل موس وإدخالهما للمجني عليه الى منزل المتهم الآخر وقيامهما بتشليحه ملابسه وتنويم المجني عليه على السرير والنوم فوقه من قبل المتهم الأول ووضع قضيبه على مؤخرته حتى استمنى ثم طلبه من المجني عليه أن يلعق قضيبه تحت التهديد وفعل ذلك وبحضور المتهم الثاني الذي كان يحمل موساً هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض بفعل أكثر من شخص في التغلب على مقاومة المجني عليه خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1359/2009فصل8/10/2009).
g2009-1359