مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهمان للأدوات الحادة وخارج منزلهما وضبطها بحوزتهما إنما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل أدوات حادة بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 155 و156 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(549/2009فصل3/5/2009).
g2009-549